المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد عبد الله مخايل قنبور تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في جب جنين ـ العقار رقم 1475 ـ الشارع العام ـ بملكه ـ قضاء البقاع الغربي ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم رقم 8409 08/08/2002
مادة 1: يرخص للسيد عبد الله مخايل قنبور تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في جب جنين ـ العقار رقم 1475 ـ الشارع العام ـ بملكه ـ قضاء البقاع الغربي ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي