All legislation

مرسوم Decree No. 8409 08/08/2002

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد عبدالله مخايل قنبور

Type
مرسوم · Decree
Number
8409
Date
08/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5452
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8409 تاريخ 08/08/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد عبد الله مخايل قنبور تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في جب جنين ـ العقار رقم 1475 ـ الشارع العام ـ بملكه ـ قضاء البقاع الغربي ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي