جميع التشريعات

مرسوم رقم 8433 08/08/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد جرجس سعد الله بو لطوف

النوع
مرسوم
الرقم
8433
التاريخ
08/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 45, 15/08/2002, ص. 5467-5468
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8433 تاريخ 08/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء عل الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جرجس سعد الله بو لطوف المسجل برقم 1434/د تاريخ 05/02/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها للعام 2002

بناء على القرار رقم 19\د تاريخ 20/03/2001 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جرجس سعد الله بو لطوف, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة بصرما ـ العقار رقم 541 ـ الطريق العام ـ قرب كنيسة مارابيان ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي