ان رئيس الجمهورية
بناء عل الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جرجس سعد الله بو لطوف المسجل برقم 1434/د تاريخ 05/02/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها للعام 2002
بناء على القرار رقم 19\د تاريخ 20/03/2001 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جرجس سعد الله بو لطوف, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة بصرما ـ العقار رقم 541 ـ الطريق العام ـ قرب كنيسة مارابيان ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي