المادة 1
الموافقة على اضافة فقرة خامسة على المادة رقم 10 من نظام موظفي ومدرسي الافتاء في الجمهورية اللبنانية الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى برقم 4 تاريخ 04/01/1979 بحيث تقرأ على النحو الاتي: 5- ان لا يكون عمره اقل من اثنتين وعشرين عاما, والا يكون قد تجاوز سن الرابعة والابعين. (مع الاشارة الى ان نظام موظفي ومدرسي الافتاء نشر بالجريدة الرسمية رقم 16 تاريخ 19/04/1979).