All legislation

قرار Decision No. 51 03/11/1993

اضافة فقرة خامسة على المادة العاشرة من نظام موظفي ومدرسي الافتاء

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
03/11/1993
Official Gazette
Issue 48, 02/12/1993, p. 1151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 03/11/1993
Source
Lebanese University

ولما كان تحديد سن المرشح لوظيفة مدرس فتوى يتعلق بأهلية الموظف واستعداده لممارسة وظيفته, وبما ان سن المرشحلايؤثر على اهليته لتعليم الناس بل على العكس يدل على خبرته وكفاءته ونضجه في مجال التوجيه,

المواد

المادة 1

الموافقة على اضافة فقرة خامسة على المادة رقم 10 من نظام موظفي ومدرسي الافتاء في الجمهورية اللبنانية الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى برقم 4 تاريخ 04/01/1979 بحيث تقرأ على النحو الاتي: 5- ان لا يكون عمره اقل من اثنتين وعشرين عاما, والا يكون قد تجاوز سن الرابعة والابعين. (مع الاشارة الى ان نظام موظفي ومدرسي الافتاء نشر بالجريدة الرسمية رقم 16 تاريخ 19/04/1979).

القائم مقام مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى د. الشيح محمد رشيد قباني