جميع التشريعات

مذكرة رقم 3869 15/10/2001

الاستثناء من موجب التصريح ببيان تفصيلي

النوع
مذكرة
الرقم
3869
التاريخ
15/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 51, 18/10/2001, ص. 4735
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة رقم 3869 تاريخ 15/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الموضوع: ­ الاستثناء من موجب التصريح ببيان تفصيلي.

المرجع: ­ الفقرة الاخيرة من المادة 99 من قانون الجمارك. ­

مذكرة المديرية العامة للجمارك رقم 3869/2001 تاريخ 31/03/2001 .

من اجل تخفيف الاعباء التي يتحملها المسافرون من جراء تخليص ارسالياتهم الشخصية التي لا تتسم باي طابع تجاري, قررنا تحديد قيمة البضائع المجاز تخليصها بموجب تصفيات رسوم للمسافرين او تصفيات رسوم عادية بمبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية بدلا من ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

وعليه تعدل مذكرتنا المشار الى رقمها وتاريخها في المرجع اعلاه, المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم 16 تاريخ 09/04/2001, بحيث يستبدل نص الفقرة (ب) من البند (1) منها بالنص التالي: "ان لا تتعدى قيمتها بالحالة المقدمة فيها خمسة ملايين ليرة".

بيروت، في 15 تشرين الاول 2001 مدير الجمارك العام اسعد غانم