المادة 1
الموضوع: الاستثناء من موجب التصريح ببيان تفصيلي.
المرجع: الفقرة الاخيرة من المادة 99 من قانون الجمارك.
مذكرة المديرية العامة للجمارك رقم 3869/2001 تاريخ 31/03/2001 .
من اجل تخفيف الاعباء التي يتحملها المسافرون من جراء تخليص ارسالياتهم الشخصية التي لا تتسم باي طابع تجاري, قررنا تحديد قيمة البضائع المجاز تخليصها بموجب تصفيات رسوم للمسافرين او تصفيات رسوم عادية بمبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية بدلا من ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
وعليه تعدل مذكرتنا المشار الى رقمها وتاريخها في المرجع اعلاه, المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم 16 تاريخ 09/04/2001, بحيث يستبدل نص الفقرة (ب) من البند (1) منها بالنص التالي: "ان لا تتعدى قيمتها بالحالة المقدمة فيها خمسة ملايين ليرة".