النص الكامل

نظام تاريخ 21/10/2003 نافذ

المادة 132

المادة 132

على الحكومة أن تجيب على طلب الاستجواب في مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها إياه, إلا إذا كان الجواب يقتضي إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر معها تقديم الجواب في المهلة المذكورة, وفي هذه الحال تطلب الحكومة أو الوزير المختص إلى هيئة مكتب المجلس تمديد المهلة, وللهيئة المذكورة أن تمدد المهلة بالقدر الذي تراه كافيا.

المادة 132 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255765/article/132/