المادة 132
على الحكومة أن تجيب على طلب الاستجواب في مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها إياه, إلا إذا كان الجواب يقتضي إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر معها تقديم الجواب في المهلة المذكورة, وفي هذه الحال تطلب الحكومة أو الوزير المختص إلى هيئة مكتب المجلس تمديد المهلة, وللهيئة المذكورة أن تمدد المهلة بالقدر الذي تراه كافيا.