النص الكامل

نظام تاريخ 21/10/2003 نافذ

المادة 133

المادة 133

فور ورود الجواب على الاستجواب, أو بعد انقضاء المهلة إذا كانت الحكومة لم تجب عليه, يدرج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة من الجلسات المخصصة للاستجوابات حسب تاريخ وروده.

يجب حصر المناقشة في موضوع الاستجواب ولا يجوز تحويل الجلسة إلى جلسة لمناقشة سياسة الحكومة بوجه عام إلا بموافقة المجلس على طلب من الحكومة أو من عشرة نواب على الأقل.

المادة 133 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255765/article/133/