المادة 133
فور ورود الجواب على الاستجواب, أو بعد انقضاء المهلة إذا كانت الحكومة لم تجب عليه, يدرج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة من الجلسات المخصصة للاستجوابات حسب تاريخ وروده.
يجب حصر المناقشة في موضوع الاستجواب ولا يجوز تحويل الجلسة إلى جلسة لمناقشة سياسة الحكومة بوجه عام إلا بموافقة المجلس على طلب من الحكومة أو من عشرة نواب على الأقل.