النص الكامل

نظام تاريخ 21/10/2003 نافذ

المادة 23

المادة 23

تجتمع اللجان بعد انتخابها بثلاثة أيام على الأكثر بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته فتنتخب كل منها رئيسا ومقررا بالاقتراع السري ويكلف رئيس المجلس أمين سر لها من موظفي المجلس لضبط وقائع الجلسات.

ـ لا يعتبر اجتماع اللجنة لانتخاب الرئيس والمقرر قانونيا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضائها.

المادة 23 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255765/article/23/