المادة 23
تجتمع اللجان بعد انتخابها بثلاثة أيام على الأكثر بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته فتنتخب كل منها رئيسا ومقررا بالاقتراع السري ويكلف رئيس المجلس أمين سر لها من موظفي المجلس لضبط وقائع الجلسات.
ـ لا يعتبر اجتماع اللجنة لانتخاب الرئيس والمقرر قانونيا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضائها.