النص الكامل

نظام تاريخ 21/10/2003 نافذ

المادة 27

المادة 27

تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة عند تعذر قيام الرئيس بمهامه وذلك بناء على تكليف من هذا الأخير أو من رئيس المجلس.

يبلغ أمين سر اللجنة أعضاءها الموعد مع جدول الجلسة الذي يضعه الرئيس مرفقا بنسخة عن المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة في الجدول وذلك قبل الموعد المعين بيوم على الأقل.

المادة 27 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255765/article/27/