المادة 27
تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة عند تعذر قيام الرئيس بمهامه وذلك بناء على تكليف من هذا الأخير أو من رئيس المجلس.
يبلغ أمين سر اللجنة أعضاءها الموعد مع جدول الجلسة الذي يضعه الرئيس مرفقا بنسخة عن المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة في الجدول وذلك قبل الموعد المعين بيوم على الأقل.