النص الكامل

نظام تاريخ 21/10/2003 نافذ

المادة 55

المادة 55

لا تفتح جلسة المجلس إلا بحضور الأغلبية من عدد أعضائه ولا يجوز التصويت إلا عند توافر النصاب في قاعة الاجتماع.

ـ أما المناقشات فلا تستوجب استمرار توافر النصاب.

ـ إذا رفعت الجلسة قبل الانتهاء من مناقشة موضوع ما, حق لرئيس المجلس إعلان الجلسة مفتوحة, والجلسات التي تعقد فيما بعد لاستكمال البحث تعتبر استمرارا للجلسة الأولى.

المادة 55 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255765/article/55/