المادة 55
لا تفتح جلسة المجلس إلا بحضور الأغلبية من عدد أعضائه ولا يجوز التصويت إلا عند توافر النصاب في قاعة الاجتماع.
ـ أما المناقشات فلا تستوجب استمرار توافر النصاب.
ـ إذا رفعت الجلسة قبل الانتهاء من مناقشة موضوع ما, حق لرئيس المجلس إعلان الجلسة مفتوحة, والجلسات التي تعقد فيما بعد لاستكمال البحث تعتبر استمرارا للجلسة الأولى.