النص الكامل

نظام تاريخ 21/10/2003 نافذ

المادة 59

المادة 59

تصدق خلاصة محضر كل جلسة في مستهل الجلسة التي تلي, إلا إذا رأت الرئاسة أن المقررات التي اتخذت تستوجب التصديق في نهاية الجلسة, حينئذ يصدق المحضر, في ختام الجلسة.

يجب التصديق على خلاصة المحضر في نهاية الجلسة في الحالات الآتية:

ـ عندما يصدق المجلس على مشروع أو اقتراح قانون معجل مكرر.

ـ في الجلسة الأخيرة من العقود العادية أو الاستثنائية.

ـ في الجلسة الأخيرة من ولاية المجلس.

ـ في جلسات الثقة بالحكومة.

ـ وفي الحالة التي تقررها الأكثرية.

المادة 59 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255765/article/59/