النص الكامل

نظام تاريخ 21/10/2003 نافذ

المادة 60

المادة 60

إذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر وفقا للمادة السابقة لأي سبب كان وتعذر اجتماع المجلس اما لعدم اكتمال النصاب في الجلسة التالية أو لانتهاء العقد أو لانتهاء ولايته, تجتمع هيئة مكتب المجلس وفقا للأصول المعينة لاجتماع اللجان وتصدق على المحضر.

المادة 60 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255765/article/60/