المادة 75
للرئيس حق منع الخطيب عن متابعة الكلام بدون قرار من المجلس في الحالات الآتية:
1 ـ إذا تناول الكلام بدون إذن الرئاسة.
2 ـ إذا ذكر اسم رئيس الجمهورية بغير عنوانه الوارد في الدستور, أو تعرض له بما يمس الكرامة أو تناول مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور.
3 ـ إذا تفوه بعبارات نابية بحق أحزاب المجلس أو كتله أو أحد النواب أو اللجان.
4 ـ إذا تعرض لحياة الغير الخاصة.
5 ـ إذا تعرض لحياة لشخص أو لهيئة بالتحقير ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي مبرم.
6 ـ إذا خرج في كلامه عن الموضوع الذي اذن له بالكلام فيه.
7 ـ إذا تناول في كلامه وقائع قضية لا تزال قيد التحقيق أو النظر لدى القضاء.
8 ـ إذا انتهت المدة الممنوحة له للكلام. وفيما عدا هذه الحالات لا يمنع الخطيب عن الكلام إلا بقرار من المجلس.