The whole text

نظام تاريخ 21/10/2003 In force

المادة 75

المادة 75

للرئيس حق منع الخطيب عن متابعة الكلام بدون قرار من المجلس في الحالات الآتية:

1 ـ إذا تناول الكلام بدون إذن الرئاسة.

2 ـ إذا ذكر اسم رئيس الجمهورية بغير عنوانه الوارد في الدستور, أو تعرض له بما يمس الكرامة أو تناول مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور.

3 ـ إذا تفوه بعبارات نابية بحق أحزاب المجلس أو كتله أو أحد النواب أو اللجان.

4 ـ إذا تعرض لحياة الغير الخاصة.

5 ـ إذا تعرض لحياة لشخص أو لهيئة بالتحقير ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي مبرم.

6 ـ إذا خرج في كلامه عن الموضوع الذي اذن له بالكلام فيه.

7 ـ إذا تناول في كلامه وقائع قضية لا تزال قيد التحقيق أو النظر لدى القضاء.

8 ـ إذا انتهت المدة الممنوحة له للكلام. وفيما عدا هذه الحالات لا يمنع الخطيب عن الكلام إلا بقرار من المجلس.

المادة 75 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/255765/article/75/