المادة 17
- يمكن تجديد انتخاب كل من النقيب واعضاء مجلس النقابة المنتهية مدتهم, مرة واحدة, ولا يجوز انتخابه مرة ثالثة الا بعد انقضاء مهلة سنتين على انتهاء ولايتهم الثانية.
قانون رقم 479 تاريخ 08/12/1995 نافذ
- يمكن تجديد انتخاب كل من النقيب واعضاء مجلس النقابة المنتهية مدتهم, مرة واحدة, ولا يجوز انتخابه مرة ثالثة الا بعد انقضاء مهلة سنتين على انتهاء ولايتهم الثانية.
المادة 17 من قانون رقم 479 تاريخ 08/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255782/article/17/