المادة 18
(عدلت بموجب قانون 232 / 2021 )
لا ينتخب لعضوية مجلس النقابة الا الطبيب البيطري الذي مضى على تاريخ انتسابه الى النقابة مدة ست سنوات على الأقل.
اما النقيب فيجب ان يكون قد مضى عشر سنوات على الاقل على تاريخ هذا الانتساب.
ان القرار برفض الترشيح يقبل الاستئناف من كل ذي مصلحة خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه قرار رفض طلب الترشح، ويرد شكلا اذا تم تقديمه خارج هذه الـمهلة.
تفصل محكمة الاستئناف في غرفة الـمذاكرة بالاستئناف في مهلة لا تتعدى الثلاثة اسابيع من تاريخ تقديم الطلب، ويكون القرار الاستئنافي قطعي ونافذ على أصله.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 232 تاريخ 16/07/2021, المادة 1, 22/07/2021
تضاف الى الـمادة 18 من قانون انشاء نقابـة البـيـطريـيـن في لبنان (القانون رقم 479 تـاريـخ 8/12/1995) فقرتان جديدتان لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 18:
لا ينتخب لعضوية مجلس النقابة الا الطبيب البيطري الذي مضى على تاريخ انتسابه الى النقابة مدة ست سنوات على الأقل.
اما النقيب فيجب ان يكون قد مضى عشر سنوات على الاقل على تاريخ هذا الانتساب.
ان القرار برفض الترشيح يقبل الاستئناف من كل ذي مصلحة خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه قرار رفض طلب الترشح، ويرد شكلا اذا تم تقديمه خارج هذه الـمهلة.
تفصل محكمة الاستئناف في غرفة الـمذاكرة بالاستئناف في مهلة لا تتعدى الثلاثة اسابيع من تاريخ تقديم الطلب، ويكون القرار الاستئنافي قطعي ونافذ على أصله.