النص الكامل

قانون رقم 479 تاريخ 08/12/1995 نافذ

المادة 22

المادة 22

(عدلت بموجب قانون 232 / 2021 )

يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد الـمراكز الشاغرة فيه عن خمسة اعضاء ويصار الى انتخابات جديدة في مدة شهرين على الاكثر من تاريخ انحلال الـمجلس.

يبقى النقيب في مركزه حتى الانتخابات الجديدة.

اذا شغر مركز النقيب لأي سبب تدعى الجمعية العامة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ شغور الـمنصب لانتخاب نقيب جديد اذا كانت الـمدة الباقية في الولاية تزيد عن ستة اشهر. يتمم النقيب الـمنتخب الـمدة الباقية من الولاية.

اذا كانت الـمدة الباقية من الولاية اقل من ستة اشهر فيتولى نائب النقيب منصب النقيب بالوكالة حتى نهاية الولاية».

المادة 22 من قانون رقم 479 تاريخ 08/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255782/article/22/