المادة 21
(عدلت بموجب قانون 232 / 2021 )
اذا شغر اي مركز من أعضاء الـمجلس قبل انتهاء الـمدة يستمر الـمجلس في تأدية اعماله ومهامه بالأعضاء الباقين. اما اذا شغر ثلاثة مراكز قبل اول حزيران من السنة الثانية لولاية الـمجلس فتدعى الجمعية العامة غير الـعـاديـة لانتخاب اعضاء جدد وذلك ضمن مهلة شهر من تاريخ الدعوة وتكون الايام العشرة الاولى منها مخصصة لتقديم طلبات الترشيح».
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 232 تاريخ 16/07/2021, المادة 2, 22/07/2021
تلغى الـمادة 21 من قانون انشاء نقابة البـيـطـريـيـن فـي لبنان (القانون رقـم 479 تاريخ 8/12/1995) وتستبدل بما يلي:
«الـمادة 21 الجديدة: اذا شغر اي مركز من أعضاء الـمجلس قبل انتهاء الـمدة يستمر الـمجلس في تأدية اعماله ومهامه بالأعضاء الباقين. اما اذا شغر ثلاثة مراكز قبل اول حزيران من السنة الثانية لولاية الـمجلس فتدعى الجمعية العامة غير الـعـاديـة لانتخاب اعضاء جدد وذلك ضمن مهلة شهر من تاريخ الدعوة وتكون الايام العشرة الاولى منها مخصصة لتقديم طلبات الترشيح».