النص الكامل

قانون رقم 479 تاريخ 08/12/1995 نافذ

المادة 33

المادة 33

- اذا خالف اعضاء النقابة واجبات مهنتهم وعرضوا كرامتهم لما يمس شرفهم او استقامتهم او كفاءتهم تطبق بحقهم, احدى العقوبات الاتية:

1- التنبيه

2- اللوم

3- التوقيف عن العمل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

4- المنع من ممارسة المهنة نهائيا.

ان الطبيب البيطري الذي يحكم عليه بالتوقيف مؤقتا عن العمل يمنع من مزاولة المهنة ولا تحتسب مدة التوقيف من سنوات الانتساب او التقاعد ولا يستفيد طيلة مدة التوقف من اية منافع نقابية.

المادة 33 من قانون رقم 479 تاريخ 08/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255782/article/33/