المادة 33
- اذا خالف اعضاء النقابة واجبات مهنتهم وعرضوا كرامتهم لما يمس شرفهم او استقامتهم او كفاءتهم تطبق بحقهم, احدى العقوبات الاتية:
1- التنبيه
2- اللوم
3- التوقيف عن العمل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
4- المنع من ممارسة المهنة نهائيا.
ان الطبيب البيطري الذي يحكم عليه بالتوقيف مؤقتا عن العمل يمنع من مزاولة المهنة ولا تحتسب مدة التوقيف من سنوات الانتساب او التقاعد ولا يستفيد طيلة مدة التوقف من اية منافع نقابية.