النص الكامل

قانون رقم 479 تاريخ 08/12/1995 نافذ

المادة 36

المادة 36

- يتبع مجلس التأديب اصول المحاكمة السرية ويتقيد باصول العدل والانصاف, وله ان يرجع الى كافة طرق الاثبات, كما له الحق بدعوة الطبيب البيطري المشكو منه.

على الطبيب البيطري ان يلبي الطلب وان يجيب عن الاسئلة التي توجه اليه وله ان يعطى الايضاحات التي تطلب منه وله ان يستعين بمحام للدفاع عنه.

ويعقد المجلس التأديبي جميع اجتماعاته وجلساته في مركز النقابة حيث تحفظ جميع سجلاته ومستنداته في خزانة خاصة.

المادة 36 من قانون رقم 479 تاريخ 08/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255782/article/36/