النص الكامل

قانون رقم 479 تاريخ 08/12/1995 نافذ

المادة 37

المادة 37

-على مجلس التأديب ان يصدر قراره خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ الشكوى ويمكن ان تمدد هذه المهلة لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النقابة, واذا لم يصدر قرار مجلس التأديب خلال المهل المحددة تحال القضية من قبل النقيب الى محكمةالاستئناف لتبت بها بالدرجة القطعية.

المادة 37 من قانون رقم 479 تاريخ 08/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255782/article/37/