النص الكامل

بلاغ رقم 28 تاريخ 15/12/1999 نافذ

المادة 1

المادة 1

ان وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تحظر على الشركات والمؤسسات التي تتعاطى استيراد وبيع وتركيب الاجهزة الهاتفية السلكية واللاسلكية استيراد وبيع وتركيب الاجهزة التالية: 1­ اجهزة الهاتف السلكية التي تعمل على الموجة MHZ 900 2­ اجهزة الهاتف (Cordless Telephone) التي تعمل على الموجة MHZ 1800 نظام DECT. 3­ اجهزة الهاتف (Payphones) 4­ اجهزة الهاتف التي تعمل عبر الاقمار الاصطناعية (نظام انمارسات وما شابهه). 5­ اجهزة Interface P.B.X G.S.M كما ويطلب من الشركات المرخص لها وجوب الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل استيراد الاجهزة التالية: 1­ اجهزة التلكس 2­ اجهزة الهاتف السلكية واللاسلكية 3­ اجهزة نقل الصور والمستندات (الفاكسميميلية) 4­ اجهزة تستعمل لاستقبال الصوت والصورة (الصحون اللاقطة وتوابعها) 5­ اجهزة الهاتف الخليوي 6­ جميع انواع الاجهزة التي تؤمن الخدمات في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية ­ الثابتة والخليوية. كما يطلب الى المستوردين ايداع مصلحة الاستثمار الداخلي في الوزارة النماذج والكاتالوكات العائدة للاجهزة المطلوب استيرادها.

المادة 1 من بلاغ رقم 28 تاريخ 15/12/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/256021/article/1/