جميع التشريعات

بلاغ رقم 28 15/12/1999

تحظير الشركات والمؤسسات التي تتعاطى استيراد وبيع وتركيب الاجهزة الهاتفية السلكية واللاسلكية من استيراد وبيع وتركيب بعض الاجهزة

النوع
بلاغ
الرقم
28
التاريخ
15/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 62, 30/12/1999, ص. 3981
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 28 تاريخ 15/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تحظر على الشركات والمؤسسات التي تتعاطى استيراد وبيع وتركيب الاجهزة الهاتفية السلكية واللاسلكية استيراد وبيع وتركيب الاجهزة التالية: 1­ اجهزة الهاتف السلكية التي تعمل على الموجة MHZ 900 2­ اجهزة الهاتف (Cordless Telephone) التي تعمل على الموجة MHZ 1800 نظام DECT. 3­ اجهزة الهاتف (Payphones) 4­ اجهزة الهاتف التي تعمل عبر الاقمار الاصطناعية (نظام انمارسات وما شابهه). 5­ اجهزة Interface P.B.X G.S.M كما ويطلب من الشركات المرخص لها وجوب الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل استيراد الاجهزة التالية: 1­ اجهزة التلكس 2­ اجهزة الهاتف السلكية واللاسلكية 3­ اجهزة نقل الصور والمستندات (الفاكسميميلية) 4­ اجهزة تستعمل لاستقبال الصوت والصورة (الصحون اللاقطة وتوابعها) 5­ اجهزة الهاتف الخليوي 6­ جميع انواع الاجهزة التي تؤمن الخدمات في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية ­ الثابتة والخليوية. كما يطلب الى المستوردين ايداع مصلحة الاستثمار الداخلي في الوزارة النماذج والكاتالوكات العائدة للاجهزة المطلوب استيرادها.

بيروت في 15 كانون الاول 1999 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان