جميع التشريعات

قرار رقم 404 05/08/1974

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 557-1 تاريخ 9-9-1968 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لمؤسسات التنجيد العربي والافرنجي وبيع الاسفنج في مدينة بيروت

النوع
قرار
الرقم
404
التاريخ
05/08/1974
الجريدة الرسمية
العدد 67, 22/08/1974, ص. 1152
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 404 تاريخ 05/08/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

فارغة

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 21 و 35 و 36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى, او يمارس عمله فيها, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات , ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.