All legislation

قرار Decision No. 404 05/08/1974

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 557-1 تاريخ 9-9-1968 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لمؤسسات التنجيد العربي والافرنجي وبيع الاسفنج في مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
404
Date
05/08/1974
Official Gazette
Issue 67, 22/08/1974, p. 1152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 404 تاريخ 05/08/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

فارغة

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 21 و 35 و 36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى, او يمارس عمله فيها, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات , ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.