النص الكامل

قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 13

المادة 13

معدلة 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 250/2014 )

أ ـ في صلاحيات الجمعية العمومية العادية تختص الجمعية العمومية العادية بالأمور الآتية:

ـ تحديد التوصيات العامة لنشاطات النقابة على اختلافها.

ـ انتخاب اعضاء مجلس النقابة والنقيب وعضوين في المجلس التأديبي وأعضاء لجنة صندوق التقاعد.

ـ المصادقة على المقررات التي يعرضها عليها مجلس النقابة.

ـ مناقشة التقرير المالي والمصادقة على الموازنة السنوية.

ـ التدقيق في حسابات السنة السابقة والتصديق على قطع الحساب.

ـ بحث جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

ـ تحديد رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي المفروضين على الممرضات والممرضين.

ب ـ في صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية:

تبحث الجمعية العمومية غير العادية في الأمور التي لها علاقة بالمهنة والمحددة في طلب الدعوة أو في قرار المجلس.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/04/2014

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/04/2014 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, م. 3 · نص الجامعة اللبنانية

    أ ـ في صلاحيات الجمعية العمومية العادية تختص الجمعية العمومية العادية بالأمور الآتية:

    ـ تحديد التوصيات العامة لنشاطات النقابة على اختلافها.

    ـ انتخاب اعضاء مجلس النقابة والنقيب وعضوين في المجلس التأديبي وأعضاء لجنة صندوق التقاعد.

    ـ المصادقة على المقررات التي يعرضها عليها مجلس النقابة.

    ـ مناقشة التقرير المالي والمصادقة على الموازنة السنوية.

    ـ التدقيق في حسابات السنة السابقة والتصديق على قطع الحساب.

    ـ بحث جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

    ـ تحديد رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي المفروضين على الممرضات والممرضين.

    ب ـ في صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية:

    تبحث الجمعية العمومية غير العادية في الأمور التي لها علاقة بالمهنة والمحددة في طلب الدعوة أو في قرار المجلس.

المادة 13 من قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/256062/article/13/