المادة 13
(عدلت بموجب قانون 250/2014 )
أ ـ في صلاحيات الجمعية العمومية العادية تختص الجمعية العمومية العادية بالأمور الآتية:
ـ تحديد التوصيات العامة لنشاطات النقابة على اختلافها.
ـ انتخاب اعضاء مجلس النقابة والنقيب وعضوين في المجلس التأديبي وأعضاء لجنة صندوق التقاعد.
ـ المصادقة على المقررات التي يعرضها عليها مجلس النقابة.
ـ مناقشة التقرير المالي والمصادقة على الموازنة السنوية.
ـ التدقيق في حسابات السنة السابقة والتصديق على قطع الحساب.
ـ بحث جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
ـ تحديد رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي المفروضين على الممرضات والممرضين.
ب ـ في صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية:
تبحث الجمعية العمومية غير العادية في الأمور التي لها علاقة بالمهنة والمحددة في طلب الدعوة أو في قرار المجلس.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
أ ـ في صلاحيات الجمعية العمومية العادية تختص الجمعية العمومية العادية بالأمور الآتية:
ـ تحديد التوصيات العامة لنشاطات النقابة على اختلافها.
ـ انتخاب اعضاء مجلس النقابة والنقيب وعضوين في المجلس التأديبي وأعضاء لجنة صندوق التقاعد.
ـ المصادقة على المقررات التي يعرضها عليها مجلس النقابة.
ـ مناقشة التقرير المالي والمصادقة على الموازنة السنوية.
ـ التدقيق في حسابات السنة السابقة والتصديق على قطع الحساب.
ـ بحث جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
ـ تحديد رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي المفروضين على الممرضات والممرضين.
ب ـ في صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية:
تبحث الجمعية العمومية غير العادية في الأمور التي لها علاقة بالمهنة والمحددة في طلب الدعوة أو في قرار المجلس.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية من البند أ) بموجب قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, المادة 3, 22/04/2014
تستبدل الفقرة الثانية من البند أ من المادة 13 من القانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 بالنص الآتي:
«انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب وعضوين في المجلس التأديبي وأعضاء لجنة صندوق التقاعد.»