المادة 13
(عدلت بموجب قانون 250/2014 )
أ ـ في صلاحيات الجمعية العمومية العادية تختص الجمعية العمومية العادية بالأمور الآتية:
ـ تحديد التوصيات العامة لنشاطات النقابة على اختلافها.
ـ انتخاب اعضاء مجلس النقابة والنقيب وعضوين في المجلس التأديبي وأعضاء لجنة صندوق التقاعد.
ـ المصادقة على المقررات التي يعرضها عليها مجلس النقابة.
ـ مناقشة التقرير المالي والمصادقة على الموازنة السنوية.
ـ التدقيق في حسابات السنة السابقة والتصديق على قطع الحساب.
ـ بحث جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
ـ تحديد رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي المفروضين على الممرضات والممرضين.
ب ـ في صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية:
تبحث الجمعية العمومية غير العادية في الأمور التي لها علاقة بالمهنة والمحددة في طلب الدعوة أو في قرار المجلس.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
أ ـ في صلاحيات الجمعية العمومية العادية تختص الجمعية العمومية العادية بالأمور الآتية:
ـ تحديد التوصيات العامة لنشاطات النقابة على اختلافها.
ـ انتخاب اعضاء مجلس النقابة والنقيب وعضوين في المجلس التأديبي وأعضاء لجنة صندوق التقاعد.
ـ المصادقة على المقررات التي يعرضها عليها مجلس النقابة.
ـ مناقشة التقرير المالي والمصادقة على الموازنة السنوية.
ـ التدقيق في حسابات السنة السابقة والتصديق على قطع الحساب.
ـ بحث جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
ـ تحديد رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي المفروضين على الممرضات والممرضين.
ب ـ في صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية:
تبحث الجمعية العمومية غير العادية في الأمور التي لها علاقة بالمهنة والمحددة في طلب الدعوة أو في قرار المجلس.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية من البند أ) by قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, article 3, 22/04/2014
تستبدل الفقرة الثانية من البند أ من المادة 13 من القانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 بالنص الآتي:
«انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب وعضوين في المجلس التأديبي وأعضاء لجنة صندوق التقاعد.»