النص الكامل

قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 36

المادة 36

معدلة 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 250 / 2014 )

يتألف المجلس التأديبي من ستة أعضاء على الوجه الآتي:

1 ـ النقيب أو من ينتدبه رئيسا.

2 ـ عضوين من مجلس النقابة ينتخبهما المجلس من حملة الإجازة الجامعية على الأقل في التمريض.

3 ـ عضوين تنتخبهما الجمعية العمومية, أحدهما من حملة الإجازة الجامعية على الأقل في التمريض والثاني من رتبة أستاذ جامعي في التمريض.

يستعين المجلس التأديبي، عند الحاجة، بعضو استشاري تنتدبه نقابة الأطباء بناءً على طلب يقدّمه مجلس نقابة الممرّضات والممرّضين وتكون مهمّته استشاريّة وفنية أو تحدّد مهمّته في نص الطلب ولا يحق له التصويت.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/04/2014

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/04/2014 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, م. 7 · نص الجامعة اللبنانية

    يتألف المجلس التأديبي من ستة أعضاء على الوجه الآتي:

    1 ـ النقيب أو من ينتدبه رئيسا.

    2 ـ عضوين من مجلس النقابة ينتخبهما المجلس من حملة الإجازة الجامعية على الأقل في التمريض.

    3 ـ عضوين تنتخبهما الجمعية العمومية, أحدهما من حملة الإجازة الجامعية على الأقل في التمريض والثاني من رتبة أستاذ جامعي في التمريض.

    يستعين المجلس التأديبي، عند الحاجة، بعضو استشاري تنتدبه نقابة الأطباء بناءً على طلب يقدّمه مجلس نقابة الممرّضات والممرّضين وتكون مهمّته استشاريّة وفنية أو تحدّد مهمّته في نص الطلب ولا يحق له التصويت.

المادة 36 من قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/256062/article/36/