المادة 36
(عدلت بموجب قانون 250 / 2014 )
يتألف المجلس التأديبي من ستة أعضاء على الوجه الآتي:
1 ـ النقيب أو من ينتدبه رئيسا.
2 ـ عضوين من مجلس النقابة ينتخبهما المجلس من حملة الإجازة الجامعية على الأقل في التمريض.
3 ـ عضوين تنتخبهما الجمعية العمومية, أحدهما من حملة الإجازة الجامعية على الأقل في التمريض والثاني من رتبة أستاذ جامعي في التمريض.
يستعين المجلس التأديبي، عند الحاجة، بعضو استشاري تنتدبه نقابة الأطباء بناءً على طلب يقدّمه مجلس نقابة الممرّضات والممرّضين وتكون مهمّته استشاريّة وفنية أو تحدّد مهمّته في نص الطلب ولا يحق له التصويت.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يتألف المجلس التأديبي من ستة أعضاء على الوجه الآتي:
1 ـ النقيب أو من ينتدبه رئيسا.
2 ـ عضوين من مجلس النقابة ينتخبهما المجلس من حملة الإجازة الجامعية على الأقل في التمريض.
3 ـ عضوين تنتخبهما الجمعية العمومية, أحدهما من حملة الإجازة الجامعية على الأقل في التمريض والثاني من رتبة أستاذ جامعي في التمريض.
يستعين المجلس التأديبي، عند الحاجة، بعضو استشاري تنتدبه نقابة الأطباء بناءً على طلب يقدّمه مجلس نقابة الممرّضات والممرّضين وتكون مهمّته استشاريّة وفنية أو تحدّد مهمّته في نص الطلب ولا يحق له التصويت.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 4) بموجب قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, المادة 7, 22/04/2014
يلغى نص البند 4 من المادة 36 من القانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 ويستبدل بالنص الآتي:
«يستعين المجلس التأديبي، عند الحاجة، بعضو استشاري تنتدبه نقابة الأطباء بناءً على طلب يقدّمه مجلس نقابة الممرّضات والممرّضين وتكون مهمّته استشاريّة وفنية أو تحدّد مهمّته في نص الطلب ولا يحق له التصويت.»