النص الكامل

قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 37

المادة 37

تحال المخالفات المسلكية إلى المجلس التأديبي بقرار من مجلس النقابة:

أـ بناء على طلب من وزير الصحة العامة أو بناء لإحالة من النيابة العامة الاستئنافية أو من أحد المتضررين أكان ممرضا أم لا.

بـ بناء على طلب النقيب بقرار معلل بعد إبلاغ العضو المحال للمجلس التأديبي أصولا.

ج- بناء على طلب الممرضة أو الممرض الذي يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة فيعرض أمره عفوا لتقدير المجلس التأديبي.

المادة 37 من قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/256062/article/37/