المادة 41
(عدلت بموجب قانون 250 / 2014 )
يجري تبليغ قرارات المجلس التأديبي الى صاحب العلاقة شخصيّاً إمّا في مركز النقابة أو بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يجري تبليغ قرارات المجلس التأديبي الى صاحب العلاقة شخصيّاً إمّا في مركز النقابة أو بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, المادة 10, 22/04/2014
يلغى نص المادة 41 من القانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 ويستبدل بالنص الآتي:
«يجري تبليغ قرارات المجلس التأديبي الى صاحب العلاقة شخصيّاً إمّا في مركز النقابة أو بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام.»