المادة 41
(عدلت بموجب قانون 250 / 2014 )
يجري تبليغ قرارات المجلس التأديبي الى صاحب العلاقة شخصيّاً إمّا في مركز النقابة أو بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يجري تبليغ قرارات المجلس التأديبي الى صاحب العلاقة شخصيّاً إمّا في مركز النقابة أو بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, article 10, 22/04/2014
يلغى نص المادة 41 من القانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 ويستبدل بالنص الآتي:
«يجري تبليغ قرارات المجلس التأديبي الى صاحب العلاقة شخصيّاً إمّا في مركز النقابة أو بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام.»