النص الكامل

قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 47

المادة 47

معدلة 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 250 / 2014 )

ينشأ صندوق تقاعد ومساعدات إجتماعيّة للممرّضات والممرّضين وتحدّد طرق إدارته في نظامه الداخلي بعد موافقة وزير الصحة العامّة.

تتكوّن موارد صندوق التقاعد والمساعدات الإجتماعيّة من:

1- رسم سنوي يحدّده مجلس النقابة.

2- الهبات والوصايا.

3- فوائد الأموال.

4- طابع نقابي على الفاتورة الإستشفائيّة بقيمة 2000 ل.ل. (ألفا ليرة لبنانيّة) يتحمّله مناصفةً المريض والمؤسّسة الاستشفائية.

يتم تحديد مواصفات هذا الطابع وكيفيّة إصداره بقرارٍ مشترك يصدر عن وزيريّ الماليّة والصحة العامّة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/04/2014

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/04/2014 · استُبدلت بموجب قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, م. 11 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ينشأ صندوق تقاعد ومساعدات إجتماعيّة للممرّضات والممرّضين وتحدّد طرق إدارته في نظامه الداخلي بعد موافقة وزير الصحة العامّة.

    تتكوّن موارد صندوق التقاعد والمساعدات الإجتماعيّة من:

    1- رسم سنوي يحدّده مجلس النقابة.

    2- الهبات والوصايا.

    3- فوائد الأموال.

    4- طابع نقابي على الفاتورة الإستشفائيّة بقيمة 2000 ل.ل. (ألفا ليرة لبنانيّة) يتحمّله مناصفةً المريض والمؤسّسة الاستشفائية.

    يتم تحديد مواصفات هذا الطابع وكيفيّة إصداره بقرارٍ مشترك يصدر عن وزيريّ الماليّة والصحة العامّة.

المادة 47 من قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/256062/article/47/