The whole text

قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 47

المادة 47

Amended 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 250 / 2014 )

ينشأ صندوق تقاعد ومساعدات إجتماعيّة للممرّضات والممرّضين وتحدّد طرق إدارته في نظامه الداخلي بعد موافقة وزير الصحة العامّة.

تتكوّن موارد صندوق التقاعد والمساعدات الإجتماعيّة من:

1- رسم سنوي يحدّده مجلس النقابة.

2- الهبات والوصايا.

3- فوائد الأموال.

4- طابع نقابي على الفاتورة الإستشفائيّة بقيمة 2000 ل.ل. (ألفا ليرة لبنانيّة) يتحمّله مناصفةً المريض والمؤسّسة الاستشفائية.

يتم تحديد مواصفات هذا الطابع وكيفيّة إصداره بقرارٍ مشترك يصدر عن وزيريّ الماليّة والصحة العامّة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/04/2014

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/04/2014 · Replaced by قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, art. 11 · as the amending text publishes it

    ينشأ صندوق تقاعد ومساعدات إجتماعيّة للممرّضات والممرّضين وتحدّد طرق إدارته في نظامه الداخلي بعد موافقة وزير الصحة العامّة.

    تتكوّن موارد صندوق التقاعد والمساعدات الإجتماعيّة من:

    1- رسم سنوي يحدّده مجلس النقابة.

    2- الهبات والوصايا.

    3- فوائد الأموال.

    4- طابع نقابي على الفاتورة الإستشفائيّة بقيمة 2000 ل.ل. (ألفا ليرة لبنانيّة) يتحمّله مناصفةً المريض والمؤسّسة الاستشفائية.

    يتم تحديد مواصفات هذا الطابع وكيفيّة إصداره بقرارٍ مشترك يصدر عن وزيريّ الماليّة والصحة العامّة.

المادة 47 من قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/256062/article/47/