جميع التشريعات

قرار رقم 12 05/02/1970

قرار بشأن شهادة ليسانس الآداب الممنوحة من معهد الآداب الشرقية

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
05/02/1970
الجريدة الرسمية
العدد 77, 27/09/1971, ص. 1295
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 05/02/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

2- قرار بشأن شهادة ليسانس الاداب الممنوحة من معهد الاداب الشرقية. رقم الجلسة: 4/70 رقم وتاريخ القرار: رقم 12 تاريخ 29/1/1970 تاريخ تصديق معالي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 5/2/1970 نص القرار: تعتبر الاجازة في الاداب الممنوحة من معهد الاداب الشرقية في بيروت والمؤلفة من الشهادات العليا التالية: 1- ثقافة عامة 2- تاريخ الادب العربي 1 3- تاريخ الادب العربي 2 4- تاريخ الحضارة العربية 5- فقه اللغة العربية 6- تاريخ الادب الفرنسي معادلة للاجازة التعليمية في اللغة العربية وادابها المنصوص عليها في القوانين والانظمة اللبنانية المرعية الاجراء بشرط ان يكون التسجيل في السنة الاولى من دراسة هذه الاجازة مسبوقا بالبكالوريا اللبنانية- القسم الثاني- او ما يعادلها رسميا.