All legislation

قرار Decision No. 12 05/02/1970

قرار بشأن شهادة ليسانس الآداب الممنوحة من معهد الآداب الشرقية

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
05/02/1970
Official Gazette
Issue 77, 27/09/1971, p. 1295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 05/02/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

2- قرار بشأن شهادة ليسانس الاداب الممنوحة من معهد الاداب الشرقية. رقم الجلسة: 4/70 رقم وتاريخ القرار: رقم 12 تاريخ 29/1/1970 تاريخ تصديق معالي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 5/2/1970 نص القرار: تعتبر الاجازة في الاداب الممنوحة من معهد الاداب الشرقية في بيروت والمؤلفة من الشهادات العليا التالية: 1- ثقافة عامة 2- تاريخ الادب العربي 1 3- تاريخ الادب العربي 2 4- تاريخ الحضارة العربية 5- فقه اللغة العربية 6- تاريخ الادب الفرنسي معادلة للاجازة التعليمية في اللغة العربية وادابها المنصوص عليها في القوانين والانظمة اللبنانية المرعية الاجراء بشرط ان يكون التسجيل في السنة الاولى من دراسة هذه الاجازة مسبوقا بالبكالوريا اللبنانية- القسم الثاني- او ما يعادلها رسميا.