جميع التشريعات

قرار رقم 56 12/12/2000

تعديل المادة الثامنة من نظام مؤسسات د.محمد خالد الاجتماعية رقم 3/1985

النوع
قرار
الرقم
56
التاريخ
12/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 9, 22/02/2001, ص. 633-634
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 56 تاريخ 12/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

1- يلغى نص المادة الثامنة من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بالقرار رقم 3 تاريخ 14 شباط 1985 وتقرأ على النحو الآتي: مادة 8 يتألف مجلس العمدة من تسعة اعضاء يسميهم مفتي الجمهورية اللبنانية بقرار يتخذ في المجلس الشرعي في جلسة تعقد برئاسته. ويكون المدير العام للاوقاف الاسلامية في بيروت عضوا طبيعيا في مجلس العمدة 2- يعتبر التمديد لمجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الحالي (والوارد في قرار المجلس الشرعي رقم 50 تاريخ 03/11/1993) منتهيا بتاريخ 31/12/2000 .

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني