All legislation

قرار Decision No. 56 12/12/2000

تعديل المادة الثامنة من نظام مؤسسات د.محمد خالد الاجتماعية رقم 3/1985

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
12/12/2000
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2001, p. 633-634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 12/12/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

1- يلغى نص المادة الثامنة من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بالقرار رقم 3 تاريخ 14 شباط 1985 وتقرأ على النحو الآتي: مادة 8 يتألف مجلس العمدة من تسعة اعضاء يسميهم مفتي الجمهورية اللبنانية بقرار يتخذ في المجلس الشرعي في جلسة تعقد برئاسته. ويكون المدير العام للاوقاف الاسلامية في بيروت عضوا طبيعيا في مجلس العمدة 2- يعتبر التمديد لمجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الحالي (والوارد في قرار المجلس الشرعي رقم 50 تاريخ 03/11/1993) منتهيا بتاريخ 31/12/2000 .

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني