جميع التشريعات

نظام 16/02/1999

تعديل المادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب

النوع
نظام
التاريخ
16/02/1999
الجريدة الرسمية
العدد 9, 25/02/1999, ص. 340
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
نظام تاريخ 16/02/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

المواد

المادة 1

المادة 145 - عندما يرغب رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة الى مجلس النواب عملا باحكام الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور تطبق الاجراءات الاتية: 1- اذا كانت رسالة رئيس الجمهورية مباشرة يبادر رئيس المجلس الى دعوة المجلس الى الانعقاد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغه رغبة رئيس الجمهورية 2- بعد استماع المجلس الى رسالة رئيس الجمهورية يرفع رئيس المجلس الجلسة لمدة 24 ساعة تستأنف بعدها الجلسة لمناقشة مضمون الرسالة واتخاذ الموقف او الاجراء او القرار المناسب 3- اما اذا كانت الرسالة موجهة بواسطة رئيس المجلس فعليه ان يدعو المجلس للانعقاد خلال ثلاثة ايام لمناقشة مضمون الرسالة واتخاذ الموقف او الاجراء او القرار المناسب

بيروت في 16 شباط 1999 رئيس مجلس النواب نبيه بري