All legislation

نظام Regulation 16/02/1999

تعديل المادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب

Type
نظام · Regulation
Date
16/02/1999
Official Gazette
Issue 9, 25/02/1999, p. 340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
نظام تاريخ 16/02/1999
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

المواد

المادة 1

المادة 145 - عندما يرغب رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة الى مجلس النواب عملا باحكام الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور تطبق الاجراءات الاتية: 1- اذا كانت رسالة رئيس الجمهورية مباشرة يبادر رئيس المجلس الى دعوة المجلس الى الانعقاد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغه رغبة رئيس الجمهورية 2- بعد استماع المجلس الى رسالة رئيس الجمهورية يرفع رئيس المجلس الجلسة لمدة 24 ساعة تستأنف بعدها الجلسة لمناقشة مضمون الرسالة واتخاذ الموقف او الاجراء او القرار المناسب 3- اما اذا كانت الرسالة موجهة بواسطة رئيس المجلس فعليه ان يدعو المجلس للانعقاد خلال ثلاثة ايام لمناقشة مضمون الرسالة واتخاذ الموقف او الاجراء او القرار المناسب

بيروت في 16 شباط 1999 رئيس مجلس النواب نبيه بري