جميع التشريعات

قرار رقم 30 01/11/1996

تعديل الفقرة الخامسة من المادة رقم 29 من نظام موظفي ومدرسي الافتاء

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
01/11/1996
الجريدة الرسمية
العدد 9, 29/02/1996, ص. 356
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30 تاريخ 01/11/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

1- الموافقة على تعديل الفقرة الخامسة من المادة رقم 29 من القرار رقم 4 تاريخ 04/01/1979 (نظام موظفي ومدرسي الافتاء) التي تنص على: (5- المهام الدينية التي يكلفهم بها رؤساؤهم بحيث تصبح بعد التعديل على النحو الاتي: 5- سائر المهام الدينية المذكورة وغيرها التي يكلفهم بها مفتي الجمهورية اللبنانية). 2- وبهذه المناسبة: يوصي المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بضرورة قيام مدرسي الفتوى بالمهام الجليلة الدينية المنوطة بهم وتفعيل الرقابة الدائمة على عملهم, وعقد اجتماعات دورية لهم. ويكلف الدوائر الوقفية في كافة المحافظات اللبنانية تقديم التقارير (بصورة دائمة) عن مهامهم ونشاطهم الى مفتي المحافظات, وترفع صورة عنها الى مفتي الجمهورية اللبنانية للاطلاع واجراء المقتضى.

القائم مقام مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى د. الشيخ محمد رشيد قباني