المادة 1
1- الموافقة على تعديل الفقرة الخامسة من المادة رقم 29 من القرار رقم 4 تاريخ 04/01/1979 (نظام موظفي ومدرسي الافتاء) التي تنص على: (5- المهام الدينية التي يكلفهم بها رؤساؤهم بحيث تصبح بعد التعديل على النحو الاتي: 5- سائر المهام الدينية المذكورة وغيرها التي يكلفهم بها مفتي الجمهورية اللبنانية). 2- وبهذه المناسبة: يوصي المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بضرورة قيام مدرسي الفتوى بالمهام الجليلة الدينية المنوطة بهم وتفعيل الرقابة الدائمة على عملهم, وعقد اجتماعات دورية لهم. ويكلف الدوائر الوقفية في كافة المحافظات اللبنانية تقديم التقارير (بصورة دائمة) عن مهامهم ونشاطهم الى مفتي المحافظات, وترفع صورة عنها الى مفتي الجمهورية اللبنانية للاطلاع واجراء المقتضى.