المادة 1
رقم المحضر: 32 رقم القرار: 25 سنة: 2004 من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في: مقره يوم: الخميس الواقع في:32/1/2004 الموضوع: تصديق القرار المتعلق بإدراج اسم ناقلة على القائمة السوداء. المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (قانون مقاطعة إسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل), ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 9604/أ.ت تاريخ 31/12/2003 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه,وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه استنادا إلى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 1401/2003 تاريخ 4/12/2003 تبين أن الناقلة الليبيرية Pols Robsons 91Ex: PAUL ROBESON قد خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل, وأن المكتب المذكور اتخذ قرارا بإدراج اسمها على القائمة السوداء. لذلك, فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المتعلق بإدراج اسم الناقلة المذكورة على القائمة السوداء, على أن ينشر اسم هذه الناقلة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه. وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على تصديق القرار المتعلق بإدراج اسم الناقلة الليبيرية Pols Eobsons 91Ex: PAUL ROBESON على القائمة السوداء وفقا لاقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلق بهذا الشأن.