All legislation

قرار Decision No. 25 23/01/2004

ادراج ناقلة ليبيرية على اللائحة السوداء

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
23/01/2004
Official Gazette
Issue 12, 26/02/2004, p. 1216-1217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 23/01/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

رقم المحضر: 32 رقم القرار: 25 سنة: 2004 من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في: مقره يوم: الخميس الواقع في:32/1/2004 الموضوع: تصديق القرار المتعلق بإدراج اسم ناقلة على القائمة السوداء. المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (قانون مقاطعة إسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل), ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 9604/أ.ت تاريخ 31/12/2003 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه,وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه استنادا إلى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 1401/2003 تاريخ 4/12/2003 تبين أن الناقلة الليبيرية Pols Robsons 91­Ex: PAUL ROBESON قد خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل, وأن المكتب المذكور اتخذ قرارا بإدراج اسمها على القائمة السوداء. لذلك, فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المتعلق بإدراج اسم الناقلة المذكورة على القائمة السوداء, على أن ينشر اسم هذه الناقلة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه. وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على تصديق القرار المتعلق بإدراج اسم الناقلة الليبيرية Pols Eobsons 91­Ex: PAUL ROBESON على القائمة السوداء وفقا لاقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلق بهذا الشأن.

بيروت في 23/1/2004 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي